دعوى المطالبة بسكن لممارسة الحضانة

0

 

لقد نصت المادة 01/72 من (ق.أ.ج) على أنه: "في حالة الطلاق، يجب  على الأب أن يوفر، لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحضانة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار"، فبذلك فإن الأب ملزم بتوفير مسكن لممارسة الحضانة فيه من قبل الحاضنة كأصل وفي حالة عجزه عن ذلك عليه دفع بدل الإيجار لي الحاضنة.  
وهذا ما أكده قرار المحكمة العليا الذي جاء فيه مايلي:" حيث أنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن الطاعن أبدى إستعداده لتوفير مسكن للمطعون ضدها لممارسة الحضانة بينما طالبت بدفع بدل الإيجار المحكوم به لها بموجب الحكم المستأنف، وحيث أن المادة 72 من (ق.أ.ج) تنص بأنه في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحضانة وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار، وحيث أنه كذلك يجب على قضاة المجلس التطرق إلى عرض الطاعن فيما يخص سكن ممارسة الحضانة، لأن الإلزام الأول الواقع على الطاعن المطلق هو توفير سكن لممارسة الحضانة وإن تعذر ذلك عليه بنقل الإلزام إلى بدل الإيجار ولا يحكم إلا بواحد منهما وليس بالخيار" فالأصل هو توفير مسكن من قبل الأب للحاضنة لممارسة الحضانة فيه، وفي حالة تعذر ذلك عليه أن يدفع بدل الإيجار الذي يحدده القاضي مراعيا في ذلك جملة من الظروف

حسب تقديره لذلك، وهي على النحو التالي:

-الحالة المادية للأب: بإعتبار أن بدل الإيجار من مشتملات النفقة حسب ما نصت عليه المادة 78 من (ق.أ.ج):" تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته"، فإنه على القاضي في تقديره لبدل الإيجار أن يراعي حالة الأب المادية حسب ما نصت عليه المادة 79 من (ق.أ.ج):" يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش، ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم".

 - مراعاة زمن إستحقاق الأجرة: فعلى القاضي عند الحكم ببدل الإيجار أن يراعي مستوى المعيشي فما يعتبر بدل إيجار كافي في هذا العام لا يكون كذلك في العام الذي يليه وعليه أعطى المشرع للحاضنة حق المطالبة برفعه بشرط مراعاة مضي سنة من الحكم به.

لا يوجد تعليقات

أضف تعليق