1-الإختصاص النوعي:
حيث يؤول الإختصاص النوعي في حكم دعاوى الحضانة والآثار المترتبة عليها إلى قسم شؤون الأسرة وهذا طبقا للمادة 423/2 من (ق.إ.م.إ) والتي تنص على أنه:" ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى الآتية: دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة".
بمعنى أن القسم المختص في الفصل في المنازعات المتعلقة بالحضانة والآثار المترتبة عليها هو قسم شؤون الأسرة.
2-الإختصاص الإقليمي:
تحدد المادة 426 من (ق.إ.م.إ) الإختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة تبعا لطبيعة كل نزاع، إما في موطن المدعى عليه أو موطن المدعي أو بناءا على إختيار الطرفين، أما فيما يتعلق بالحضانة والآثار المترتبة عليها فقد نصت المادة 426/4 من (ق.إ.م.إ):" تكون المحكمة مختصة إقليميا: في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة"
هذا يعني أنه إذا وقع نزاع متعلق بدعوى توفير مسكن للممارسة الحضانة فإن المحكمة المختصة إقليميا هي المحكمة الواقع بدائرة إختصاصها مكان ممارسة الحضانة.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق