نموذج شكوى عدم دفع النفقة

1

                                                                                            ........... في: ..2021/04/06

 

إلى السيد وكيل الجمهورية 

لــــدى مــحــكــمة ..............

 

 * الـمـــوضــوع: شكوى من أجل عدم دفع النفقة وفقا لإجراءات الإستدعاء المباشر طبقا لنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 331 من قانون العقوبات.

 

لــفـــائــدة: فريدة فريد، المولود بتاريخ:......... بالجزائر العاصمة، إبنة أحمد وأحلام سندوس، الساكنة بالقبة رقم 155، بلدية القبة ولاية الجزائر.........(الشاكية) 

ضـــد: عبد القادر سامر، المولود بتاريخ.../.../.... ب....، إبن حسين وفاطمة سهيل، الساكن ب.....، بلدية.....، ولاية.........................................(المشتكى منه)

                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيدي وكيل الجمهورية المحترم،

تتشرف الشاكية بأن تعرض على سيادتكم مايلي:

- حيث أن الشاكية زوجة المشتكى منه.

- حيث أن الشاكية ترافع المشتكى منه أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة الحــــــال، قضــية 

رقم: 2020/17 من أجل إلزامه بتوفير مسكن مستقل والإنفاق عليها وعلى أولادها، نظرا 

لإمتناع هذا الآخير عن الإنفاق عمدا لإضرار بها.

- حيث أنه وبتاريخ: 2020/12/15 صدر أمر ممهور بالصيغة التنفيذية عن محكمة الحال

 قسم شؤون الأسرة، تحت رقم فهرس: 247/20 يقضي بإلزام المشتكى منه بأن يدفع نفقـة 

غذائية مؤقتة شهرية للشاكية بواقـــــــــــع 5000 دج لها ولإبنـــها محمد محمد المـــولود: 

2019/02/14 بالجزائر العاصمة إلى حين الفصل في الدعوى المطروحة

 بمحكمة والمسجلة في.../.../.... تحت رقم:.../.... والمجدولة لجلسة../../... والـــــرامية 

إلى الرجوع...............................................(نسخة مرفقة من العريضة الإفتتاحية)

- حيث أن المشتكى منه قد إمتنع عمدا عن دفع مبالغ النفقة المحكوم بها عليه والمقـــــدرة 

بـــ.............دج رغم تبليغه بالأمر الممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ:.../../.... بواسطة

 المحضر القضائي الأستاذ...........................(نسخة مرفقة)

- حيث أن المشتكى منه إمتنع عمدا عن تسديد النفقة الغذائية للعارضة وإبنها من تاريـــخ:

 ../../.... إلى غاية .../.../.....

- حيث أنه مر أكثر من شهرين من تاريخ إستيلام محضر الإمتناع عن التنفيذ...( نسخـــة

 من محضر الإمتناع).

- حيث أنه وبهذا الإمتناع عن الدفع يعد مرتكبا لجريمة عدم دفع النفقة المنصـــــــــــوص 

والمعاقب عليها بالمادة 331 من قانون العقوبات.

- وعـــلــيــه فإن الشاكية تلتمس من سيادتكم قبول تحريك الدعوى العمومية، مع تحديــــد

 مبلغ الكفالة.

                                                                           إمضــاء الشاكية 

الركن المعنوي لجريمة النصب في القانون الجزائري

0
لقيام جنحة النصب يجب أن يتوفر فيها قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص، ويتمثل القصد الجنائي العام إتجاه إرادة الجانب إلى تحقيق الجريمة بكامل أركانها كما حددها القانون وهو على علم بأن هذه الأفعال التي يقوم بها تشكل جريمة.
أما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في نية المتهم في الإستلاء على مال الغير، أما إذا كان الهدف من إحتيالية هو مجرد مزاح أو مداعبة فلا تقوم الجريمة.

الركن المادي لجريمة النصب في القانون الجزائري

0

 تشترط جنحة النصب لقيامها توافر ثلاثة عناصر أساسية، وهي: 

.- إستعمال إحدى وسائل التدليس وهي أسماء أو الصفات الكاذبة أو المناورات الإحتيالية.

- الإستيلاء على مال الغير.

- العلاقة السببية بين وسيلة التدليس المستعملة وسلب مال الغير.

أي أنه لقيام هذه الجريمة يجب أن يستعمل المتهم طرق إحتيالية من أجل سلب مال الغير، وعلى القاضي أن يعاين هذا في حكمه، ويتأكد أن عملية النصب كانت بسبب إستعمال طرق إحتيالية ، وإلا إنعدم الركن المادي ونكون أمام جنحة أخرى.

الإختصاص النوعي والإقليمي لدعوى توفير مسكن للممارسة الحضانة

0

1-الإختصاص النوعي:

حيث يؤول الإختصاص النوعي في حكم دعاوى الحضانة والآثار المترتبة عليها إلى قسم شؤون الأسرة وهذا طبقا للمادة 423/2 من (ق.إ.م.إ) والتي تنص على أنه:" ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى الآتية: دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة".

بمعنى أن القسم المختص في الفصل في المنازعات المتعلقة بالحضانة والآثار المترتبة عليها هو قسم شؤون الأسرة.

2-الإختصاص الإقليمي:

تحدد المادة 426 من (ق.إ.م.إ) الإختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة تبعا لطبيعة كل نزاع، إما في موطن المدعى عليه أو موطن المدعي أو بناءا على إختيار الطرفين، أما فيما يتعلق بالحضانة والآثار المترتبة عليها فقد نصت المادة 426/4 من (ق.إ.م.إ):" تكون المحكمة مختصة إقليميا: في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة"

هذا يعني أنه إذا وقع نزاع متعلق بدعوى توفير مسكن للممارسة الحضانة فإن المحكمة المختصة إقليميا هي المحكمة الواقع بدائرة إختصاصها مكان ممارسة الحضانة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي من الدفوع الشكلية، ولذا يجب إثارته قبل أي دفع بعدم القبول أو دفع متعلق بالموضوع، وإلا تم رفضه، وفي حالة الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي على الخصم تحديد الجهة القضائية المختصة، وللمدعى عليه وحده دون المدعي الحق بالدفع بعدم الإختصاص إقليميا لأن هذا الآخير(المدعي) هو من قام برفع الدعوى وحدد الإختصاص الإقليمي في عريضته الإفتتاحية، فإذا تم قبول الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي يتم رفض الدعوى شكلا، وللمدعي القيام برفع دعوى جديدة أمام الجهة القضائية المختصة لأن الحكم برفض الدعوى شكلا لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه.

 

دعوى المطالبة بسكن لممارسة الحضانة

0

 

لقد نصت المادة 01/72 من (ق.أ.ج) على أنه: "في حالة الطلاق، يجب  على الأب أن يوفر، لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحضانة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار"، فبذلك فإن الأب ملزم بتوفير مسكن لممارسة الحضانة فيه من قبل الحاضنة كأصل وفي حالة عجزه عن ذلك عليه دفع بدل الإيجار لي الحاضنة.  
وهذا ما أكده قرار المحكمة العليا الذي جاء فيه مايلي:" حيث أنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن الطاعن أبدى إستعداده لتوفير مسكن للمطعون ضدها لممارسة الحضانة بينما طالبت بدفع بدل الإيجار المحكوم به لها بموجب الحكم المستأنف، وحيث أن المادة 72 من (ق.أ.ج) تنص بأنه في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحضانة وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار، وحيث أنه كذلك يجب على قضاة المجلس التطرق إلى عرض الطاعن فيما يخص سكن ممارسة الحضانة، لأن الإلزام الأول الواقع على الطاعن المطلق هو توفير سكن لممارسة الحضانة وإن تعذر ذلك عليه بنقل الإلزام إلى بدل الإيجار ولا يحكم إلا بواحد منهما وليس بالخيار" فالأصل هو توفير مسكن من قبل الأب للحاضنة لممارسة الحضانة فيه، وفي حالة تعذر ذلك عليه أن يدفع بدل الإيجار الذي يحدده القاضي مراعيا في ذلك جملة من الظروف

حسب تقديره لذلك، وهي على النحو التالي:

-الحالة المادية للأب: بإعتبار أن بدل الإيجار من مشتملات النفقة حسب ما نصت عليه المادة 78 من (ق.أ.ج):" تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته"، فإنه على القاضي في تقديره لبدل الإيجار أن يراعي حالة الأب المادية حسب ما نصت عليه المادة 79 من (ق.أ.ج):" يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش، ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم".

 - مراعاة زمن إستحقاق الأجرة: فعلى القاضي عند الحكم ببدل الإيجار أن يراعي مستوى المعيشي فما يعتبر بدل إيجار كافي في هذا العام لا يكون كذلك في العام الذي يليه وعليه أعطى المشرع للحاضنة حق المطالبة برفعه بشرط مراعاة مضي سنة من الحكم به.

حق الزوجة في السكن المستقل أثناء قيام العلاقة الزوجية

2

يعتبرتوفير مسكن زوجي منفرد في وقتنا الحالي من المسائل التي تطرح بكثرة على القضاء، خاصة وأن أغلب الأسر الجزائري تعيش في المسكن العائلي للزوج نظرا لعدم إمكانية الزوج المادية لتوفير مسكن مستقل، مما قد يجعل الزوجة وفي كثير من الأحيان تلجأ إلى الخروج من بيت الزوجية ومطالبة زوجها قضائيا أمام قاضي شؤون الأسرة بتوفير مسكن مستقل أثاثا ومعاشا بإعتباره المختص نوعيا للفصل في هذه النزاعات طبقا لنص المادة 423/01 من (ق.أ.ج) بنصها:" ينظر قسم شؤون الأسرة، على الخصوص في الدعاوى الآتية: 1- الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية..." 

كما تجدر الإشارة أنه لا يوجد نص في قانون الأسرة الجزائري ينص صراحة على حق الزوجة في ذلك إلا أنه وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية طبقا لنص المادة 222 من (ق.أ.ج)، فأنه يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج وذلك لقول خليل في مختصره في باب النفقة:" ولها أن تمتنع من أن تسكن مع أقاربه"

كما جاء في قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ: 13/05/1997 فصلا في الطعن رقم 159732 (منشور بالمجلة القضائية، العدد 1997/2، الصفحة 100) وقد جاء فيه: {المبدأ: من المقرر شرعا أنه<< يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج وذلك لقول خليل في مختصره في باب النفقة (ولها أن تمتنع أن تسكن مع أقاربه) >>. ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما حكموا، في قضية الحال، بعدم إمكانية تلبية طلب الزوجة في الإنفراد بالسكن عن عائلة زوجها، الذي يعتبر بمثابة حق لها، فإنهم خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقض.}

حق الأبوين في الرجوع في الهبة

0

- الأصل أن الهبة بعد توفر شروطها لارجوع فيها، إلا أن المشرع الجزائري أورد إستثناء    في نص المادة 211 من قانون الأسرة الجزائري، والتي أعطت الأبوين (الأب والأم فقط) حق إمكانية الرجوع في الهبة التي وهباها للأولدهما، مع تقيد هذا الحق بشروط، حيث نصت المادة السالف ذكرها على مايلي: '' للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية: 

              1- إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له،

              2- إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين،

              3- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب له بالبيع، أو تبرع منه        أو أدخل عليه مايغير طبيعته.''

أي أن الأصل بإمكان الأبوين الرجوع في الهبة التي وهبها لأولدهما وحتى دون علمهم  (يتم الرجوع فيها عند الموثق)، بشرط أن لا تكون هذه الهبة من أجل زواج أحد الأبناء، وأن لا تكون لضمان قرض أو قضاء دين، ولم يتم التصرف فيها بتصرف ناقل للملكية كالبيع أو التبرع، وأن لا يدخل على الشيء الموهوب مايغير من طبيعته.

فإذا توفر شرط من الشروط المذكورة آنفا فإن حق الأبوين في الرجوع في الهبة يسقط، وبذلك لا يمكنهم الرجوع في هبتهم.

* ويضاف إلى حالات عدم إمكانية الرجوع في الهبة أن يهلك الشيء الموهوب، وكذا بوفاة أحد العاقدين، لأنه بوفاة الموهوب له فإن الملكية تنتقل إلى ورثته ولاسبيل للواهب في مواجهتهم، وأيضا بوفاة الواهب فإن ماينتقل لورثته هو أمواله غير ما تمت هبته فلا صفة لهم للرجوع فيه.