حق الأبوين في الرجوع في الهبة

0

- الأصل أن الهبة بعد توفر شروطها لارجوع فيها، إلا أن المشرع الجزائري أورد إستثناء    في نص المادة 211 من قانون الأسرة الجزائري، والتي أعطت الأبوين (الأب والأم فقط) حق إمكانية الرجوع في الهبة التي وهباها للأولدهما، مع تقيد هذا الحق بشروط، حيث نصت المادة السالف ذكرها على مايلي: '' للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية: 

              1- إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له،

              2- إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين،

              3- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب له بالبيع، أو تبرع منه        أو أدخل عليه مايغير طبيعته.''

أي أن الأصل بإمكان الأبوين الرجوع في الهبة التي وهبها لأولدهما وحتى دون علمهم  (يتم الرجوع فيها عند الموثق)، بشرط أن لا تكون هذه الهبة من أجل زواج أحد الأبناء، وأن لا تكون لضمان قرض أو قضاء دين، ولم يتم التصرف فيها بتصرف ناقل للملكية كالبيع أو التبرع، وأن لا يدخل على الشيء الموهوب مايغير من طبيعته.

فإذا توفر شرط من الشروط المذكورة آنفا فإن حق الأبوين في الرجوع في الهبة يسقط، وبذلك لا يمكنهم الرجوع في هبتهم.

* ويضاف إلى حالات عدم إمكانية الرجوع في الهبة أن يهلك الشيء الموهوب، وكذا بوفاة أحد العاقدين، لأنه بوفاة الموهوب له فإن الملكية تنتقل إلى ورثته ولاسبيل للواهب في مواجهتهم، وأيضا بوفاة الواهب فإن ماينتقل لورثته هو أمواله غير ما تمت هبته فلا صفة لهم للرجوع فيه.

لا يوجد تعليقات

أضف تعليق