يلجأ صاحب الحق للقضاء طالبا الحماية، ولا تتحقق هذه الحماية بمجرد حصوله على حكم يجسد حقه فالحصول على حكم لا يعني أن الحق قد عاد لصاحبه، فهو مجرد تأكيد نظري للحق ولا يشبع حاجة الشخص في الحماية القضائية، ذلك أن صدور مثل هذه الأحكام تشكل الخطوة الأولى لاستيفاء المتقاضين حقوقهم، لكن بلوغ هؤلاء هدفهم لا يتأتى إلا بتنفيذ ما قضت به الأحكام، لأجل ذلك شمل المشرع الأحكام القضائية بحماية خاصة وأوكل مهمة تنفيذها إلى القضاء الذي يتدخل مباشرة، وفي بعض الأحيان بواسطة مساعديه وهذا طبعا بعد سعي صاحب المصلحة، من أجل ذلك تجسيدا لهذا المبدأ فإن المشرع قسم التنفيذ إلى مرحلتين: مرحلة التنفيذ الاختياري وهي الأصل، حيث يعتمد القانون أساسا على السلوك الإرادي للمخاطبين بأحكامه وهو ما يحقق للمدين حفظ كرامته بتجنيبه مهانة التنفيذ القهري وبيع أمواله رغما عن إرادته ومنحه فرصة الدخول في تعاملات مع الآخرين دون خوف من مماطلته ، كما أنه لا يحتاج إلى إجراءات معينة لأنه لا يحصل بطريقة رسمية أو بتدخل سلطة الدولة، لكن قد يتعنت المدين عن التنفيذ الودي فتأتي مرحلة التنفيذ الجبري كمرحلة أخيرة للتنفيذ، وقد وفر المشرع ضمن هذه المرحلة للدائن وسائل لاستيفاء حقوقه منها التنفيذ عن طريق الإكراه البدني.
حيث تناوله في المواد من 597 إلى 611 من قانون الإجراءات الجزائية،بينما ألغاه في المواد المدنية، وفي موضوعنا هذا نترق إلى تبين نموذج أمر على ذيل عريضة .
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق